للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: إن رؤي بعد الزوال.

وقيل: إن رؤي قبله في أول الشهر فوجهان، وفي أخره روايتان.

وعنه: في أوله للماضية، وفي آخره للمقبلة.

وإن رآه أهل بلدٍ لزم كل الناس صومه.

ويقبل فيه قول عدلٍ واحدٍ.

وقيل: إن جاء من خارج المصر أو رآه فيه لا في جمعٍ.

وفي المرأة وجهان.

وعنه: يفتقر إلى عدلين كسائرٍ الشهور.

ومن صام بشاهدين ثلاثين يومًا ولم يره أفطر.

ؤ لا.

وفيمن صام بقول عدلٍ واحدٍ وجهان.

ولا يفطر من صام لغيمٍ.

وقيل: بلى.

وقلت: إن صامه جزمًا.

ومن صام بنجومٍ أو حساب لم يجزئه وإن أصاب، ولا يحكم بطلوعه بهما ولو كثرت إصابتهما، ويعمل بالبينة مع إصابتهما لا بهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>