فصل:
ويلزم كل مسلمٍ مكلفٍ قادرٍ مقيمٍ، وفي المميز روايتان.
ويقضيه المسافر إن أفطر، والحائض والنفساء، ولا يصح صومهما، ولا يقضيه افر أصلي أسلم.
وفي المرتد إذا أسلم روايتان، فإن تركه قبل ردته قضاه. وخرج سقوطه. وإن بلغ صبي مفطرًا، أو أسلم كافرُ، أو أفاق مجنون في يومٍ منه؛ أمسكوا، وقضوا.
وعنه: لا يجبان.
وإن طهرت حائض أو نفساء، أو قدم مسافرُ، أو أقام مفطرُ، أو صح مريضُ مفطرًا، أو قامت بينة بالرؤية في يومٍ؛ وفي إمساكه روايتان.
وإن برئ مريضُ، وقدم مسافرً، أو أقام في يومٍ صائمين؛ أتماه وأجزأ.
ومن بيت صومه ونام كل نهاره صح. وكذا إن أغمي عليه أو جن بعضه، وإلا بطل. ويقضي المغمي عليه في الأصح.
وعنه: والمجنون ولو أفاق بعد الشهر.
وإن بيته مميز ثم بلغ صائمًا أتم، وفي قضائه وجهان.
قلت: هذا إن لزمه الإمساك والقضاء لو بلغ مفطرًا.
ومن أفطر لكبرٍ أو مرضٍ مزمنٍ أطعم لكل يومٍ فقيرًا: مد بر، أو نصف صاع يمر، أو شعير، ولم يسقط بفقره.
وقيل: بلى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute