وإن جهل أسير أو محبوس رمضان تحري وصام، ولم يجزئه ما قبله، وإن صام بلا اجتهاد قضى.
وقيل: إن أخطأه.
ومن رأى هلال رمضان وحده فرد قوله؛ لزمه صومه وحكمه.
وعنه: لا يلزمان.
قلت: فعلى الأولى هل يفطر مع الناس أو قبلهم؟ يحتمل وجهين.
ومن رأى هلال شوال وحده لم يفطر.
وعنه: بلى.
وقيل: سرًا.
ويسن الفطر لمرضٍ يخاف زيادته أو طوله أو حدوثه، ولمسافر يقضر. ويكره صومهما ويجزئ.
ومن خاف تلفًا حرم صومه، ومن نواه ثم سافر لم يفطر.
وعنه: إلا بجماعٍ. فإن وطئ كفر.
وعنه: لا.
ولا يصح في رمضان صوم غيره.
ومن سافر ليفطر لم يبح له.
وإن خافت حامل على ولدها أو مرضع على رضيعها من ولدٍ وغيره أفطرتا، وقضتا، وأطعمتا لكل يوم فقيرًا ويسقط بفقرهما- وقيل: لا- وإن خافتا على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute