للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن سهوا معه.

وعنه: لا.

ولا يعتد بها مسبوق، نص عليه. ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة.

فصل:

من نسي ركن ركعة أو شك في فعله ثم ذكر فعله وما بعده، وإلا بطلت صلاته.

وإن جهله أو محله أخذ بالأقل وأتى بركعة، وإن كان قرأ فيما بعدها صارت بدلها وسجد.

وإن سلم ثم ذكر قريبا أتى بركعة، وبنى وسجد قبل السلام، ولو انحرف عن القبلة، نص عليه.

وقيل: تبطل صلاته.

وقيل: إن نسي الحمد من ركعة كررها فيما بعدها وسجد.

وإن نسي من كل ركعة سجدة في رباعية وذكر في تشهده كمل الأخيرة بسجدة وصارت أولى وصلى ثلاث ركعات وتحيى وسجد لسهوه وسلم. وعنه: تبطل كمن سلم ثم ذكر.

فعلى الأولى: لو قام إلى خامسة فقرأ صارت أولاه وإن تحيى قبل سجدتي الأخيرة ثم ذكر سجدهما وتحيى وسجد وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>