وإن شك هل سها أم زاد؟ لم يسجد.
وإن شك في ترك واجب، أو ظن سهوا فسجد فبان سجوده سهوا؛ فوجهان.
وإن شك هل سجد لسهوه؟ سجد مرة.
وقيل: مرتين.
وإن جلس عن قيام سجد.
وقيل: إن كثر.
ومن نسي تشهده الأول وقام ثم رجع قبل قراءته أو أتم سجد للكل.
ومن نسي تسبيح ركوعه فذكر لما قام كره عوده وصح، ومثله كل واجب نسيه حتى شرع فيما يليه.
ومن سها مرارا كفاه سجدتان. وكذا ما قبل السلام وبعده في الأصح، ويغلب ما قبله.
وقيل: الأسبق.
وقيل: لكل جنس سجدتان، كزيادة ونقص.
ومن سها مؤتما لم يسجد، وإن سها إمامه سجد معه، فإن نسيه سجد المؤتم على الأصح.
ولا يعيده مسبوق سجد معه.
وعنه: بلى.
ويلحقه سهوه فيما سبق به.
وعنه: لا.
وإن قام بعد سلام إمامه جهلا رجع فسجد معه وبنى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute