للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاة في حلي جوهرٍ ولؤلؤ، إلا تبعًا لنقدٍ وما اعد لتجارةٍ وسرف. وفيما أعد للكراء وجهان.

وما سقطت زكاته فنوى ما يوجبها وجبت، فإن نوى بعد ما يسقطها سقطت.

وإن انكسر حلي وأمكن لبسه فهو كصحيحٍ، وكذا إن تعذر ونوى إصلاحه بدون سبكه.

وقيل: لا، كما لو نوى كسره.

وإن لم ينو شيئًا واحتاج سبكًا فنواه فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>