للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد.

وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو، وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.

ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.

وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما، ولا يقسم بدون رضاهما، وإن ثبت أجبر الممتنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>