وقيل: إن ادعى نصفها فأقل، والآخر كلها أو أكثر مما بقي؛ قبل قول مدعي الأقل مع يمينه.
وإن أقاما بينتين فالكل لمدعيه، وإن قدمت بينة الداخل فالأقل لمدعيه.
وقيل: إن سقطتا فبالسوية مع دعوى الكل. والنصف واليمين ذكرت.
وإن لم تكن بيد أحد، وتفاوت قدر ما ادعيا؛ استحقا وضع أيديهما، وتصير كالتي بأيديهما، نص عليه.
وإن كانت بيد ثالثٍ فلمدعي الكل ثلاثة أرباعها، ولمدعي النصف ربع مع البينة والتحالف.
وعنه: هي لهما نصفين للتساقط.
وقيل: يقترعان على النصف.
وقيل: هو للثالث مع يمينه.
وإن كانت بيد ثلاثة، فادعى أحدهم نصفها، والآخر ثلثها، والآخر سدسها؛ فهي لهم كذلك سواء أقام كل واحدٍ بينةً، أو لا.
فصل:
وإن ادعيا عينًا بيد زيدٍ، فادعاها لنفسه؛ قبل قبوله، وحلف لكل واحدٍ يمينًا.
فإن نكل لزمه لهما العين، وعوضها يقترعان عليهما.
وقيل: يقسمانهما ويتحالفان.
وقيل: من قرع من المدعين وحلف فهي له.
وإن أقر بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف زيد للآخر على الأصح. فإن نكل لزمه له عوضها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute