وعنه: لا، كمن نذر ثلاثين يومًا، نص عليه. وفيه وجه.
ولو نذر تفريقها لزمه في الأقيس.
فإن نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم ليلًا فلغو. وإن قدم نهارًا، وهو ممسك، فنواه، وكان قد بيت نقلًا؛ أتمه، وقضي وكفر.
وعنه: يجزئ بلا كفارة، كمن بيته بخير سمعه.
وإن كان أفطر أو صادف رمضان أو عيدًا قضي وكفر.
وعنه: لا يلزمانه، كما لو قدم حين جنونه.
وقيل: يكفر عن العيد ولا يقضيه، ويقضي رمضان ولا يكفر.
ومن نذر صوم عيد لم يصمه، وقضى مع كفارة يمين.
وعنه: يكفر بلا قضاء.
وقيل: في الكفارة مطلقًا روايتان.
وعنه: لا ينعقد نذره.
وعنه: يصح صومه، ويأثم.
ولا يصح صومه فرضًا آخر، ولا نفلًا، ولا صوم يوم تشريق مفلًا، وفي الفرض روايتان.
فإن حرم صومها لفرضٍ فنذرها كنذر صوم عيد، وإن جاز فلا.
وقيل: بلى.
وإن نذر صوم الدهر أو هذه السنة قضى بلا كفارة ما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute