أفطره لسفرٍ أو مرضٍ أو حيضٍ أو نفاسٍ، ولم يقض رمضان على الأصح، فلو أفطر فيه كفر. وفي قضاء العيدين وأيام التشريق روايتان، فإن وجب ففي الكفارة وجهان.
وإن قال: سنة؛ قضي رمضان وأيام النهي، وإن شرط التتابع أو عين أولها فوجهان. ومع (التفرق) يكمل أيامها.
وقيل: عادة الشهور.
ومن نذر صوم الدهر أو بعضه فعجز لكبرٍ أو مرضٍ أفطر مع كفارة يمين، وأطعم لكل يومٍ فقيرًا، نص عليه.
وقيل: بلا كفارةٍ.
وقيل: يجزئ عن كله فقر واحد.
وقيل: بل الكفارة فقط.
وكذا إن نذره هذا العاجز.
وقيل: لا يصح نذره.
فصل:
بسن لم صام رمضان صوم ستة من شوال، ويسن صوم عشر ذي الحجة، وأكده الثامن ثم التاسع لغير حاجٍ، وعشر المحرم وآكده تاسوعاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute