للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: هو ثم ولده.

وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.

وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.

وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.

ويقرع بين المستوين منهم.

وقيل: يخير بينهما.

وقيل: يوزع الصاع.

ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.

وعنه: لا يلزمه.

وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.

وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.

والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.

والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.

وقيل: رواية.

ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.

وقيل: وزوجها.

<<  <  ج: ص:  >  >>