وقيل: هو ثم ولده.
وقيل: الصغير ثم رقيقه ثم زوجته ثم أبوه ثم أمه.
وقيل: ولده الكبير بعد أبويه.
وقيل: لا تلزم المكاتب فطرة زوجته ورقيقه.
ويقرع بين المستوين منهم.
وقيل: يخير بينهما.
وقيل: يوزع الصاع.
ومن تبرع بنفقة مسلمٍ في رمضان أخرج عنه، نص عليه.
وعنه: لا يلزمه.
وإن استأجره بطعامه لم يلزمه، نص عليه.
وقيل: بلى.
وإن نزل به ضيف قبل الغروب ليلة العيد فوجهان.
وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر في الأصح عن نفسها، وترجع في وجهٍ.
والسيد عن أمته تحت أحدهما في الأشهر - وقيل: وتحت حر موسرٍ - وعبد عبده، وزوجته في الأقيس.
والكافر عن عبده وأم ولده المسلمين في وجهٍ.
وقيل: رواية.
ومن تسلم زوجته الأمة ليلًا فقط ففطرتها على سيدها.
وقيل: وزوجها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute