للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتسن فطرة الجنين.

وعنه: تجب.

وفطرة البائن الحامل تجب إن وجبت النفقة لها، وفي الحمل وجهان، وإن وجبت النفقة له وجبت فطرته، وفي امه وجهان.

ويلزم المالكي الرقيق المسلم ومن بعضه حر وإياه صاع بقدر النفقة.

وعنه: كل واحدٍ صاع.

وهما في كل من يرثه اثنان فأزيد.

وغن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وأيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر. فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم يملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة- فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء.

وقلت: يلزمه لوجوبها بالغروب في نوبته.

وإن كانت نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.

وإن ألحقت القافة ولدًا باثنين لزم كل واحدٍ صاع.

وقلت: يحتمل أن يلزمهما صاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>