وغن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وأيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر. فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم يملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة- فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء.
وقلت: يلزمه لوجوبها بالغروب في نوبته.
وإن كانت نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.