للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.

ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.

وقيل: لا.

وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.

وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.

وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.

ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.

وقيل: يلزم مالك نفعه.

وقيل: يجب في كسبه.

ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.

وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.

وقيل: يسقط.

ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>