للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.

ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.

وقيل: أو مكانه.

ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.

وعنه: بثلاثه.

وعنه: بخمسة عشر.

وقيل: بشهرٍ.

وهي قضاء بعد يومه.

وقيل: بعد صلاته.

ويكره بعدها على الأول.

وقيل: لا.

فصل:

يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.

والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.

وقيل: لا.

وقيل: لا يجزئ سويق.

وقيل: ولا دقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>