للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الأقط.

وعنه: مع عدمهما.

وقيل: أو إن كان قوته.

وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.

وقيل: الأفضل بعد التمر البر.

وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.

ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.

وقيلك غالبًا.

وقيل: من قوته أو قوت بلده.

وقيل: أو ما قام مقامها.

وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.

ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.

وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.

وقيل: مع عدمه.

ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.

وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.

وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.

<<  <  ج: ص:  >  >>