ثم الأقط.
وعنه: مع عدمهما.
وقيل: أو إن كان قوته.
وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم.
وقيل: الأفضل بعد التمر البر.
وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع.
ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات.
وقيلك غالبًا.
وقيل: من قوته أو قوت بلده.
وقيل: أو ما قام مقامها.
وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا.
ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد.
وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان.
وقيل: مع عدمه.
ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان.
وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل.
وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute