للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يخرج أحدهما عن الآخر.

وعنه: بلى إذن.

وقيل: مطلقًا.

وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان.

قلت: إن جعلت ثمنًا.

وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ.

ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا.

وقيل: تسقط.

وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه.

وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ.

ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه.

وقيل: بل يخرج المثل.

ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش.

وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول.

والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى.

وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>