وتكره المعاملة بنقد مغشوشٍ مع علمهما به، وجهل قدر الخالص، نص عليه.
وعنه: يحرم، كما لو لم يعلمه به.
ويكره ضربه واتخاذه، نص عليه.
ولا يصح بيعه بمثله، ولا تراب الصاغة يجنسه.
ويكره الضرب مطلقًا لغير سلطان.
ويكمل النقد بما يزكي قيمته لا عينه، وبدينٍ فيه زكاة.
ومن نقده أنواع أخرج من كل نوعٍ حصته.
وقيل: إن شق فمن الوسط.
وإن أخرج الأدنى وزاد قدر القيمة جاز، نص عليه. وإن اخرج من الأعلى قدر القيمة دون الوزن فلا، ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن.
فصل:
لا زكاة في حلي مباحٍ معتادٍ لرجلٍ أو امرأةٍ إن أعد للبس أو إعارة لا فرارًا من زكاته.
وعنه: يجب، كالمعد لكراء أو نفقة أو تجارة أو قنية وسرف وكالمحرم، وتزكى قيمته إن بلغ وزنه نصابًا.
وقيل: يزكى وزنه، كالمحرم وآنية النقدين في الأصح.
وقيل: إن بلغ حلي امرأةٍ ألف مثقالٍ.
وقيل: إن عبرها حرم، وزكى.
وللولي أن يعير حلي يتيمٍ لا يلبسه، نص عليه. وإن لم يعره زكى.
وقيل: لا زكاة في حلي مباحٍ لم يعد للتكسب، ولا في حلي المواشط المعد للكراء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute