وقيل: يملك بها فقط.
وعنه: يستقر بالمحاسبة قبل القسمة والقبض.
فإن فسخا والمال عرض وأجبر العامل على البيع لم يستقر، وإن لم يجبر فوجهان.
ويورث حقه حتى قبل ملكه، ويضمنه من أتلف المال من مالكه وغيره.
ولا يطأ ربة أمة منه، وإن لم يظهر ربح حتى ينفصلا.
ومن الربح نتاج الماشية والأمة ومهرها، والثمن، والأجرة، وأرش عيب طرأ.
وليس له ربح حتى يستوفي رأس المال، فلا يقسم مع بقاء العقد، ولا يؤخذ بعضه إلا باتفاقهما.
ويقبل قوله في: أنه اشترى هذا لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف، ونفي الخيانة، والجناية، والربح، ومخالفة أمر أو نهي أو شرط، وقدر أصل المال أو صفته.
وقول المالك في: دفعه، نصّ عليه.
وقيل: قول العامل.
وفي قدر الجزء المشروط روايتان إن ادّعى العامل أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس بمثلها، وإن زاد فله أجرة المثل.
ويقبل قله في: إذنه له في البيع نساءً والسفر بالمال، نصّ عليه. وكذا كل التصرفات.
وقيل: بل قول المالك في نفي السفر والبيع نساءً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute