وقيل: لا عتق بحال.
ولا يضارب بمال آخر إن انضرّ ربّ الأول ولم يرض، فإن فعل ردّ حصته من ربحه في شركة الأول، وإن أذن أو لم ينضرّ جاز.
ولا يشتري المالك له شيئًا من مال المضاربة على الأصح.
ولا نفقة لمضارب بلا شرط حاضرًا كان أو مسافرًا، فإن شُرِطَت مطلقةً فله نفقة مثله عرفًا طعامًا وكسوةً.
وقيل: كإطعام الكفارة، وأقلّ ملبوسٍ مثله.
وإن شرط التسري من المال فاشترى لذلك أمة ملكها ولزمه ثمنها قرضًا، نصّ عليه، وخَرَج من المضاربة.
وإن تلف بعض المال قبل التصرّف فيه فرأس المال ما بقى، وإن تلف بعد التصرف أو بعضه أو خسر بمرض أو سعر أو فقد صفة؛ جبر من الربح قبل قسمته.
وقيل: وبعدها مع بقاء عقد المضاربة.
وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها قبل نقد الثمن لزم رب المال، والمضاربة كما هي.
وكذا إن تلف قبل التصرف وتبقى المضاربة في قدر الثمن.
وإن تلف قبل الشراء فكشراء فضولي.
ويملك العامل حقه من الربح بظهوره كالمالك، ويستقر بالقسمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute