فإن ضارب به بلا إذن فربح الثاني بعين المال بطل تصرفه وردّه، فإن تعذّر فالربح لرب المال.
وقيل: بل صدقةٌ.
وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذّر ردّه.
وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.
وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كغاصب.
وقيل: كمضارب تعدّى.
وإن تعدّى المضارب الشرط ضمن المال، ولا أجرة له، وربحه لربه.
وعنه: له أجرة المثل.
وعنه: الأقل منها أوما سمّى له من الربح.
وعنه: يتصدقان به.
وإن اشترى من يعتق على ربّه صحّ وعتق وضمن ثمنه.
وعنه: قيمته.
وقيل: لا يضمن.
وقيل: إن على أنه يعتق ضمن، وإلا فلا.
ويحتمل أن لا يصح الشراء.
وإن اشترى زوجته صح وانفسخ نكاحه.
وإن اشترى من يعتق عليه هو صحّ مطلقًا.
فإن لم يظهر ربح لم يعتق.
وقيل: بلى.
وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلّا فلا عتق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute