وإن ربح واختلفا فيما شرط للعامل قبل قول المالك.
وعنه: العامل.
فإن عبر أجرة مثله ردّ إليها. وتقدّم بيّنته.
وإن شرط على المضارب ضمان المال، أو بعض الوضيعة، أو أن يولّيه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو شرط أن لا يعزله مدةً معينةً؛ بطل الشرط.
وعنه: والعقد.
فإن شرط أن لا يتّجر إلا في بلدٍ عيّنه، أو نوع معين، أو لا يبيع إلا لفلان، أو لا يسافر بالمال؛ صحّ.
ويصحّ تعليقها بشرطٍ، فإن وقّتها فسدت.
وعنه: لا.
فإن قال: بع هذا وضارب بثمنه، أو اقتض ديني أو وديعتي من فلان وضارب بهما، أو ضارب بوديعتي التي عندك، أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا؛ صحّ.
وإن قال: ضارب بالدّين الذي لي عليك؛ فلا.
وللمضارب وعليه فعل وترك ما لشريكي العنان، وعليهما فعله وتركه، وما لا فلا إلّا بإذن المالك.
ولا يملك خلط المال بغيره، ولا المضارة به، ولا أن يشتري بأكثر من ثمنه، أو بثمن ليس معه من جنسه بلا إذن.
وإن اشترى بذهب ومعه فضّة أو عكسه جاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute