للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

ومنها المضاربة: وهي أن يعطي ماله لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه.

وهي أمانة ووكالة، فإذا ربح فشركةٌ، وإذا فسدت فإجازةٌ، وإن تعدّى فغضبٌ.

وربح الصحيحة على ما شرطا، والوضيعة على المال.

وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا؛ كان نصفين.

وإن قال: ولك ثلثه؛ صحّ، والباقي للمالك.

وإن قال: ولي ثلثه؛ فوجهان.

وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن الشروط؛ فهو للعامل.

وكذا المساقاة والمزارعة.

وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه المالك؛ بطلت.

وقيل: لا، كغلامه في الأصحّ.

وإن قال: خذه فاتّجر به وكلّ ربحه لي؛ فلا شيء للعامل.

وإن قال: وكلّ ربحه لك؛ فقرضٌ.

وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرّفه وله أجرة مثله ربح أو خسر.

وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>