ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البين العادلة وطلب الخصم الحكم وإجابته إلى ذلك.
فإن عزل القاضي الكاتب أو مات لم يقدح في كتابه، وإن فسق قبل فيما حكم به لا فيما ثبت عنده ولم يحكم به.
وإن فسق المكتوب إليه أو عزل أو مات وتولى غيره قبله وعمل به، وكذا إن كان بحاله ووصل إلى غيره.
فصل:
فإذا وصل الكتاب، فأحضر من وصل إليه الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وصفته، فقال: لست فلان لن فلان؛ قبل قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة.
وإن نكل قضى عليه. وكذا إن رددنا اليمين فحلف المدعي.
فإن ثبت ببينة أو إقرار أنه فلان بن فلان، فقال المحكوم عليه: مثلي نسبا وصفة؛ لم يصدق إلا ببينة تشهد أن في البلد مثله في كل ذلك، فيقف الحكم حتى يعلم أيهما الخصم، وإن كان الآخر ميتا، وإن لم يثبت ألزم بالحق.
فإن كان الكتاب ..... موصوف في حيوان من عبد وغيره، ولم يثبت له مشارك في صفته سلم إلى المدعي مختوما العنق بخيط لا يخرج من (رأسه،