للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخذ منه) كفيل برده، ثم يوصله، أو يبعث به إلى القاضي الكاتب ليشهد الشهود على عينه دون حليته، ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله.

وإن كان المدعي جارية سلمت إلى أمين.

وإن لم يثبت له ما ادعاه رده ولم يضمن نفعه.

وقيل: يقضي بالعين الغائبة بالصفة إذا قامت البينة بالصفة المستوعبة وسلمها المكتوب إليه إلى المدعي من غير أن ينفذها؛ لتقوم البينة على عينها.

وإن قال لمن حكم عليه: اكتب إلى الحاكم أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا، لم يلزمه؛ لكن يكتب له محضرا بالقصة. وإن قال: أشهد لي عليك بما جرى لزمه.

فصل:

من ثبت له عند حاكم حق أو إبراء أو أنكر، فحلفه، فسأله أن يشهد عليه بما جرى عنده من براءة أو يمين أو ثبوت مجرد أو مع حكم وتنفيذ، أو سأله أن يحكم له يما ثبت عنده؛ لزمه.

وقيل: إن ثبت حقه ببينة فلا.

وإن طلب مع الإشهاد أن يكتب له ذلك ويسجله فوجهان.

والكاغد من بيت المال، وإلا من المكتوب له، فغن تعذر لم يلزم الحاكم ذلك فتسقط إجابته إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>