للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.

فصل:

وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين، فإن جهل السابق بطل البيعان.

وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.

وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.

ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.

وقيل: إذا عجز.

وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.

<<  <  ج: ص:  >  >>