وإن جنى عليه لزمه له الأرش، وإن جنى المكاتب عليه خطأ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.
وعنه: كل الأرش.
فإن عتق فدا نفسه، فإن عجز فلسيده الفسخ.
وقيل: إن أعتقه سقط الأرش إن لم يكن بيده شيءٌ في الأصح.
وإن جنى على غيره خطأ أو عمدًا، أو أراد المال؛ غرم الأقل من قيمته أو الأرش. فإن عجز وأراد سيده فداءه فَدَاه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنًّا. فإن أدّى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء، وإن أعتقه سيده فدَاه. وإن جنى جنايات، فأعتقه، أو فداه؛ لزمه الأقل من قيمته، أو أرشها مجتمعة.
وعنه: يفديه بأرشها كله.
وإن أدّى مال الكتابة فعتق لزمه أقلهما.
وقيل: كل الأرش.
وعنه: إن كان الفداء لأجنبيّ على المكاتب أو على سيده إذا أعتقه فأقلهما، وإن كان للسيد أو عليه حيث خُيَّر بينه وبين البيع فكل الأرش.
وقيل: مطلقًا.
وإن قتل عن وفاء، وقلنا: لم يعتق بملكه، مات عبدًا لسيده؛ فللسيد طلب القيمة من قاتله. وإن قلنا: يعتق؛ مات حرًّا، وديته لورثته.