ولا يتزوج، ولا يتسرّى، ولا يقرض، ولا يهب ولو بثواب مجهول، ولا يحابي ولا ينفق على قريبه غير ولده، ولا يتوسَّع في النفقة، ولا يعتق مجانا بغير إذن سيده.
وفي جواز حجّه بماله بإذن سيّده روايتان.
وهل يبيع نسأ ولو برهنٍ، أو يرهن، أو يضارب، أو يقتص إن قتل بعض رقيقه بعضًا، أو يحده، أو يزوجه، أو يكاتبه، أو يعتقه بمالٍ في ذمته بلا إذن سيده؟
فيه وجهان.
وقيل: يزوج الأمة لا العبد، وتسلم نفسها ليلًا، وكسبها لسيدها.
وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده الآذن.
وقيل: له إن عتق.
وله ملك ذي رحمه المحرم بهبة ووصية مالم يضر ماله، وله شراؤه بلا إذن سيده في الأصح، ولا يبيعه وله كسبه. فإن عتق بالأداء عتق وله ولاؤه، وإن رق رُقَّ معه، وينفق عليه، ولو أعتقد سيد المكاتب لم ينفذ.
وإن كاتب ثلاثة عبدًا فادّعى الأداء إليهم، فصدقه اثنان؛ شاركهما الثالث فيما أقرّا بقبضه، وقُبلت شهادتهما عليه في عتق حقه وبراءة المكاتب منه، نص عليه.