للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.

وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.

وإن وطئا من كاتباها فلها على كل واحدٍ مهر، وإن اولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنًّا، وفي نصف مهرها وجهان.

وقيل: عليه نصفها مكاتبًا ولها كل المهر.

وعنه: نصف قيمة الولد.

وقيل: إن وضعت قبل التقويم، وإلا فلا.

وهو حرّ وهي أمُّ ولده ومكاتبته.

وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حقّ الآخر ما لم تعجز هي، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه، وإن كان معسرًا أو عجزت فباقيها قنٌّ.

ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها، وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي أم ولده، وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وكتابتها بحالها.

فصل:

وللمكاتب: الإقرار، وكل تصرف يُصْلِح ماله من بيع وشراء وإجارة وإيجار والأخذ بالشفعة وتركها والسفر، وأخذ الصدقة، فإن شرط عليه تركها صح الشرط على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>