للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: يتحالفان.

فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.

وإن ادّعى وفاء فأنكره سيده؛ قُبل قوله من يمينه.

ويمهمل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدًا ذكرًا وحلف معه أو ذكرًا وامرأتين _وقيل: في غير النجم الأخير_ ثبت أداؤه وعتق.

ولو ادّعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عيّنه وحلف لغيره، فإن نكل قُضِيَ عليه. وإن قال: لا أعلم عينه، حلف ذلك وعيّن بقرعة مع يمينه. ومن بقي منهما مكاتب. ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.

ويتبع المكاتبة ولدهنا قِنًّا كان أو مكاتبًا. فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قُبل قوله.

وإذا كان له على سيده دينٌ مثل النجوم، أو ادّعى عوضها؛ عتق في الأصح.

ولكل واحدٍ منهما الشفعة على الآخر وأرش جنايته عليه.

فصل:

له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.

وقيل: لا.

فإن وطئ بلا شرطٍ أدِّب، ولزمه مهرها إن أكرهها كأمتها.

وقيل: مطلقًا كخدمتها.

وإن أولدها أو أولد أمته، ثم كاتبها؛ صارت أمَّ ولده، وولده حر لاحق به. فإن أدّت عتقت وكسبها لها. وإن مات، ولم تؤد، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>