للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.

ولو قبضه وسكتا قبل قول السيد مع يمينه.

وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكمٌ؛ قدَّم أي دين شاء.

وإن كان حجر عليه قدم دين الأجنبي، فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.

وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.

ويقدم أرش الجناية _وقيل: على الأجنبي_ على دين الكتابة.

وقيل: يتحاصان.

وكذا إن أقر بجناية.

وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.

فصل:

لسيده الفسخ حيث شرع متى شاء بلا حكم.

فإن كان له عرضٌ أنظره لبيعه ثلاثة أيام، وكذا إن كان ماله على مسافة قصر ويرجوه، وإن بَعُد لم يلزم إنظاره، وإن غاب بلا إذن سيده لم يفسخ، ويلزمه الحاكم ثم بالأداء، فإن عجز فسخ.

فصل:

ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر المال وجنسه وقدر أجله.

وعنه: قول المكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>