ولا شيء على الأب.
وقيل: يلزمه قيمتها.
وقيل: ومهرها.
وقيل: وقيمة ولدها، ولا يطلبه في حياته.
وإن لم تلد المشتركة لزم الواطئ لشريكه نصف المهر، وهي ملكهما.
وقيل: يسقط عن الأب.
وإن أحبر حرٌّ أو أبوه أمة لمكاتبه فهي أم ولده، وولده حرٌّ لاحقٌ به، ويضمن قيمتها.
وعنه: ومهرها.
وعنه: وقيمة الولد.
ومن أولد أمة أجنبي بنكاحٍ أو زنًى فولده ملكٌ لسيدها، فإن ملكها لم تعتق بموته على الأصح.
وإن وطئها يظنها أمته، أو غُرَّ بحريتها؛ فولده حرٌّ عليه قيمته لسيدها، فإن ملكها عتقت بموته.
وقيل: لا.
ومن ملك زوجته أو غيرها حاملًا منه عتق الجنين، ولم تعتق بموته على الأصح. وكذا إن ولدتْ بعد نصف سنة ولم يطأها بعد الشراء، وإن وطئ فهي أم ولده.
فإن أقر أنه ولد أمته منه، ثم مات، ولم يتبين هل ولد في ملكه أم لا؟ وأمكنا؛ فأم ولد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute