للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا.

وما ولدتْ أم ولد من غيره بعد إيلاده بنكاحٍ أو شبهة أو زنًى يعتق بموته، ولو ماتت قبله، وولاؤهم له، وولدها قبل إيلاده لا يعتق.

ومن وضعتْ ما فيه خلق آدمي أو تخطيطه فأم ولدٍ، وإن وضعتْ مضغة بلا تخطيط فأم ولد.

وعنه: لا، كوضع نطفة أو علقة.

ولا يصح على الأصح نقل الملك في أم الولد ولا فعل سببه ولا تدبيرها.

وقلتُ: هنا: بلى إن جاز بيعها.

وله وطؤها واستخدامها وتزويجها ومهرها ولو بشبهةٍ أو زنًى وإجارتها.

وإن عتقتْ بموته فلورثته ما بيدها.

قلتُ: بل لها.

وإن وصى لها به صح إن حمله ثلثه.

وإن جنت فداها بالأقل من قيمتها أو الأرش.

وعنه بكله.

وكلما جنت فداها ولم يسلمها.

وعنه: هو في ذمتها بعد فدائها بقيمتها يؤخذ إذا عتقت.

وإن قتلته ولو عمدًا عتقتْ، ولوليّه من فقد ابنه القود _وقيل: مطلقًا_ والعفو على الأقل من قيمتها أو ديته كالأجنبي. وكذا دية الخطأ، وكذا إن قتلته المدبرة _وقلنا: تعتق.

وأرش الجناية عليها للسيد. وكذا لو ماتت بيد غاصب.

وجنايتها عليه دون النفس كجناية غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>