للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها.

وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ.

وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح.

فصل:

من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة.

وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ.

وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة.

ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>