للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.

وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.

فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.

وقيل: يبر.

فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.

وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.

وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.

فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.

وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.

وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.

وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>