وكذا إن قال: بعيدًا أو مليًا أو طويلًا.
وقيل: هذه الثلاثة لأكثر من شهر.
والدهر للأبد، وكذا العمر.
وقيل: بل أربعون سنة.
والزمن كالحين.
وقيل: هو للأبد.
والحقب ثمانون سنة.
قلت: ويحتمل أنه كالعمر.
وإن حلف: لا كلمه شهورًا فهي ثلاثة كأيامٍ وأشهرٍ.
وقيل: سنة.
وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ فهو إلى أول مدته.
وعنه: إلى آخرها.
وإن حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام من كان ولو أنثى صغيرة مجنونة.
وإن حلف: لا يكلم زيدًا حتى يكلمه أو حتى يبدأه بكلامٍ فتكلما معًا حنث.
وقلت: لا.
وإن حلف: لا يبدأه بكلام فتكلما معًا لم يحنث.
وإن حلف: لا كل عبدًا اشتراه زيدٌ، أو امرأةً تزوجها، فكلم عبدًا اشتراه وكيله أو امرأةً تزوجها له؛ لم يحنث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute