جيدًا بر، وإن أحاله به فقبل وانصرف حنث، وإن ظن أنه بر فوجهان، وإن فارقه عن كفيل أو رهن أو أبرأه منه حنث.
وإن حلف: لا فارقني ففر الغريم حنث هو، وإن فر هو فلا.
فإن حلف: لا افترقنا حتى استوفى حقي منك ففر أحدهما حنث الحالف. والفرقة كفرقة البيع.
فصل:
من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث. وإن حلف: لا يكلم زيدًا فدق بابه فقال: {ادخلوها بسلامٍ آمنين} ينبه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث، وإن زجره أو شمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان، ولو خاطب غيره ليسمع هو حنث، نص عليه، وإن سلم على جمعٍ هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.
وقيل: إن جهله وحنثنا الناسي أو كاتبه أو راسله أو أكره على كلامه فروايتان.
وإن أشار إليه رمزًا فوجهان، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاقٍ وعتقٍ فقط، وكله مع عدم نية وسبب وقرينة.
فصل:
فإن حلف: لا كلمه حينًا أو ألحين ولم ينو شيئًا فهو نصف سنة، نص عليه. وكذا إن قال: زمنًا أو دهرًا أو عمرًا.