ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلًا.
فصل:
فإن حلف: لا قضيت زيدًا حقه غدًا يريد مطله فقضاه قبله حنث، فإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍ فقضاه قبله بر إن قصد أن لا يعبره أو اقتضاه بسبب أو قرينة وإلا حنث، وإن أبرأه ربه اليوم أو قبض عوضه بعقد قبل مضي الغد أو مات فقضاه ورثته فوجهان.
وقيل: لا يحنث بقبض عوضه.
وإن منع من القضاء غدًا فروايتان.
فإن حلف: ليقضينه عند رأس الهلال فقضاه عند الغروب في آخره بر.
وقيل: في أوله (ق/٨٩ - أ) وإن فاته حنث.
قلت: ويخرج ضده إن عذر.
فإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ففر منه حنث، نص عليه.
وقيل: لا يحنث.
وقيل: إن أمكن أن يتبعه ويمسكه فلم يفعل حنث وإلا فلا.
وإن أكره على فراقه، أو فلسه حاكم وصده عنه، أو أخذ حقه أو بدله، وافترقا، فبان ما أخذه فلوسًا أو رديئًا فوجهان -وقيل: روايتان -وإن كان