اشترى زيد شيئًا وخلطه بما اشتراه آخر ولم يتميز فأكل أكثر مما اشتراه زيدٌ حنث وإلا فوجهان إن لم ينو كله، ولم يكن سببٌ أو قرينة.
وإن اشترى شيئًا سلمًا أو أخذه بصلحٍ مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئًا فأكله الحالف حنث، وإن ملكه بإرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو عاد إليه بإقالة -وقلنا: هي فسخ -أو بعيب فلا إلا مع نية أو سبب أو قرينة.
فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن يفعل شيئًا لم يبر بفعل بعضه، وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله. وكذا إن حلف: لا يبيع أمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.
وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أخت زوجته في عدتها فوجهان.
وإن حلف: لا مال له وله مالٌ غير زكوي أو دين على الناس حنث.
وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.
وقيل: بل إذا صلى ركعةً.
وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلي صلاةً.
وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صومًا.
وقيل: يحنث بالشروع.
وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.