وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.
وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.
وقيل: لا.
وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.
وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.
فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.
وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.
وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.
وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.
فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.
وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.
وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.
وقيل: عكسه.
ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.
فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute