للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.

وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.

وقيل: لا.

وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.

وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.

فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.

وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.

وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.

وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.

فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.

وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.

وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.

وقيل: عكسه.

ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.

فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>