للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي.

وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.

وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها.

فصل: ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.

وقيل: في آخر الغد.

وقيل: لا يحنث.

وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.

وفي الوقت وجهان.

وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن -وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.

وقيل: لا.

فصل:

فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.

وعنه: بلى.

وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>