فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي.
وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.
وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها.
فصل: ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.
وقيل: لا.
وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.
وقيل: في آخر الغد.
وقيل: لا يحنث.
وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.
وفي الوقت وجهان.
وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن -وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.
فصل:
فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.
وعنه: بلى.
وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute