للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به، وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ.

وعنه: عليه كفارة.

وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال: وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين.

فصل:

فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/٨٩ - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛ لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.

وعنه: يخرج كله.

وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا.

وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.

فصل:

فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه، فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي.

وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>