وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به، وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ.
وعنه: عليه كفارة.
وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال: وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين.
فصل:
فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/٨٩ - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛ لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.
وعنه: يخرج كله.
وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا.
وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.
فصل:
فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه، فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي.