للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا إن أسلم أحدهم وجهل.

ومن جاء بأسير، فادعى أنه أمنه، فأنكر؛ قبل قول المنكر.

وعنه: بل الأسير.

وعنه: بل من ظاهر الحال صدقه.

وإن أطلقوا أسيرًا مسلمًا بشرطٍ أن يقيم عندهم مدة معلومةً، أو مطلقًا؛ لزمه الوفاء، نص عليه.

وإن أطلقوه بلا شرطٍ وأمنوه هرب ولم يخن، وإن أطلقوه فقط أو بشرطٍ أنه رقيقٌ لهم فله أن يقتل منهم ويسرق ويهرب، وإن أطلقوه على فداءٍ يبعثه من دارنا وإن عجز رجع وفى لهم، نص عليه.

وعنه: لا يرجع، كالمرأة.

والمسبية إذا أسلمت لم ترد بحالٍ.

وإن أودع مستأمن مسلمًا مالًا، أو أقرضه، ثم عاد مقيمًا بدار حربٍ؛ بطل أمان نفسه دون ماله في الأصح. فإن طلبه بعث إليه، وإن مات فإلى ورثته، فإن عدموا ففيء، ولو أسر ورق وقف ماله، فإن عتق أخذه، وإن مات ففيء.

وقيل: منذ رق.

وقيل: بل لورثته، ولو أنه حر.

وإن أسلم عبدٌ لحربي، وأسر سيده، وأخذ ماله وولده ونساؤه، وخرج إلينا؛ فهو حرٌ، والمال له. والسبي، والسيد رقيقه.

وإن كان على سيده دين لمسلمٍ أ, ذميٍ تبع به بعد عتقه.

وإن غنم ماله بعد رقه هو أو غيره قضي منه دينه وحل مؤجله إذ رقه كموته.

وإن أسر وأخذ ماله قبل رقه أو معه فالدين باقٍ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>