وإن طلب كافرٌ البراز جاز قتله، وإن جرت عادةً بتركه فلا. ويسن للشجاع القوي أن يبارزه بإذن أميره.
فإن شرط الكافر أن يقابله خصمه فقط- وقيل: أو كان عادةً- لزم وإن انهزم المسلم- وقيل: أو الكافر- أو أثخن فلكل مسلمٍ الدفع الرمي.
وإن أسر مسلمٌ كافرًا أتى به أميره، فإن أبى وعجز عنه قتله، وإن عجز الأسير عن تبعه لمرضٍ أو غيره قتله.
وعنه: الوقف.
ويكره نقل رأس كافرٍ، ورميه بمنجنيقٍ.
ولا يغزو بلا إذن الأمير إلا أن يفجأ عدو يخاف كلبه قبلها.
وإن دخل من لا منعة لهم دار حربٍ بلا إذنه فما غنموا فيء.
وعنه: خمسه، وباقيه لهم.
وعنه: كله.
وإن كان لهم منعة دخلوا بلا إذن.
قلت: وما غنموه لهم. ويحتمل أن يخمس.
ولا يتزوج في أرض العدو، فإن غلبته شهوته تزوج مسلمةً وعزل عنها، ولا يتزوج منهم، وإن اشترى منهم جاريةً لم يطأها في أرضهم في الفرج.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute