وللإمام أن ينفل السرية المغيرة أمامه في بدأته والجيش بدار الحرب الربع بعد الخمس، وخلفه في رجعته الثلث فقط بعده، والباقي للكل.
وعنه: إن شرطهما، وإلا فلا.
وله شرط أكثر من الثلث.
وعنه: لا.
وما منع منه فاحتاجه لمصلحة فمن مال المصالح.
ولا يستعين بمشرك إلا ضرورة.
وعنه: إن وثق بهم وأطاقهم مع العدو وحسن رأيهم في الإسلام جاز، وإلا فلا.
ونائبه كهو فيما ذكرنا.
فصل:
يلزم الجيش طاعة أميرهم، وامتثال أمره ونهيه، واتباع رأيه، والرضا بقسمه الغنيمة، والصبر معه في اللقاء وأرض العدو، وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه، وأن لا يتعلف أحد قبل تقضي الحرب ولا يحتطب ولا يبارز ولا يفارق العسكر ولا يحدث حدثًا بلا إذنه.