للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان.

وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه.

وقيل: لهما.

وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه.

فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة.

وقيل: للقاتل.

وقيل: للقاطع.

فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ.

وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا.

فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ.

وقيل: الكل لمن أسره.

وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها.

وعنه: مطلقًا، ولو قادها.

وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>