للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى حكم بإسلام صغيرٍ لم يفاد به بحال.

وإن فرق في السبي وغيره بين ذي رحمٍ محرمٍ قبل بلوغ أحدهما ببيعٍ أو قسمةٍ حرم، وبطلا.

وبعد بلوغهما روايتان. ويجوز بالعتق.

وفي فداء الأسرى بغير مسلمٍ روايتان.

ولو بان بعد البيع أن لا نسب بينهم فللبائع الفسخ.

والجد كأبٍ، والجدة كأمٍ.

ولو رضيت الأم بالتفريق لم يجز، نص عليه.

وإن استرق الإمام قومًا، فأعتقهم فأقر بعضهم بنسب بعضٍ؛ لم يقبل بلا بينة.

وإن اشتريوا معًا فبان أن لا نسب بينهم رد الفضل بالتفريق إلى مستحقه أو المغنم.

فصل:

وإن قال الإمام لمصلحة: من أخذ شيئًا فله، أو فضل لها غانمًا على آخر؛ جاز على الأصح.

وسلب المقتول لقاتله المسلم غير مخمس إن شرطه له، وإن لم يشترطه فعلى الأصح، إن كان الكافر ممتنعًا مقبلًا على القتال غير مثخنٍ بالجراح وغرر المسلم بنفسه في قتله حال الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>