فصل:
وإن سبى مسلم طفلًا كافرًا وحده فمسلمٌ. وكذا إن سبي مع أحد أبويه الكافرين.
وعنه: كافرٌ، كما لو سبي معهما على الأصح.
وإن سبى يهودي نصرانيًا أو عكسه تبعه حيث يتبع المسلم.
ولا ينفسخ النكاح بسبي الزوجين معًا، ورقهما على الأصح. وكذا إن سبي أحدهما ورق.
وقيل: ينفسخ في الحال.
وقيل: بل إذا انقضت العدة ولم يسلما.
وتحل المرأة للسابي.
وقيل: ينفسخ بسبي المرأة فقط لا الزوج فقط.
وإن كان مسلمًا انفسخ لرقها وكفرها، فإن أسلمت في العدة ففيه احتمال.
وإذا صار لنا رقيق كافر جاز أن يفدى به أسير مسلم.
وعنه: منعه بالصغير.
ولا يصح بيعهم لكافرٍ ولا حربيٍ ولا مفاداتهم بمالٍ، نص عليه.
وعنه: يصح.
وعنه: إلا في الصغير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute