للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن فتح صلحًا فله القيمة، فإن أبى إلا المرأة ولم يبذل فسخ الصلح.

وقيل: لا، وله القيمة.

وإن بذلوها مجانًا أو بقيمتها لزم أخذها ودفعها إليه.

وقيل: إن كانت أمةً.

ولا يحل أخذ حرة الأصل، وتتعين القيمة، وإن لم تحصل القيمة الواجبة فيها من المغنم فمن بيت المال.

فصل:

يخير الإمام في الجاسوس والأسير الحر المقاتل من أهل الكتاب والمجوس بين القتل والرق والمن والفداء بمالٍ أو بمسلمٍ، ويخير في بقية الكفار بين القتل والمن والفداء.

وفي جواز رق من لا تقبل جزيته روايتان.

وفي رق من عليه ولاء لمسلم أو ذمي وجهان.

ولا يختار غير الأصلح للدين.

وإن أسلم أسير رق في الحال، نص عليه.

وقيل: يخير الإمام بينه وبين المن والفداء.

ولا يطلق أسيرًا ولا فديته إلا برضا الغانمين.

ومن قتل أسيرًا حرًا محاربًا قبل تخير الإمام فيه لم يضمن.

والنساء والصبيان من كتابي وغيره، ومن ينفع ممن لا يقتل، كالأعمى وغيره؛ أرقاء بنفس سبيهم قبل إسلامهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>