وإن حكم بقتلٍ أو سبيٍ فأسلموا عصموا دمهم دون مالهم، وله سبيهم ولا يرقون.
وعنه: بلى.
وله المن وإن لم يسلموا.
وإن بذلوا مالًا على الموادعة أو قسطوه أبدًا قبله للمصلحة.
فإن سألوا المهادنة مدةً بلا مالٍ جاز.
وقيل: إن قدر عليهم وعلى المقام فلا.
وليس للإمام قتل من حكم الحاكم برقه، ولا رق من حكم بقتله، ولا رق من حكم بفدائه ولا قتله. وله المن على الثلاثة، وقبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه.
وإن حكم برقٍ أو فداءٍ ثم أسلم فحكمه باقٍ.
فصل:
وله بذل جعلٍ لمن يدله على حصنٍ أو مالٍ أو ماءٍ أو طريقٍ سهلٍ، فإن كان من مال الكفار جاز مجهولًا وإلا فلا، وهو له إذا فتح. فإن كان امرأةً منهم فماتت قبل الفتح فلا شيء له، وإن فتح عنوةً وأسلمت قبله وهي حرة فله قيمتها، وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة أخذها مع إسلامه، وقيمتها مع كفره.