للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، وإلا فلا.

وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.

وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست، وإن شاء صلى أربعًا بسلاٍم أو بسلامين، ولا سنة قبلها.

وقيل: بلى ركعتان.

فصل:

يجوز ترك الجماعة والجمعة لضرر مطٍر أو وحٍل أو برد أو مرٍض، أو خوفه، أو طوله، أو كثرته، أو تمريض لزم، أو خوف موته، أو ضرره، أو عدوٍ، أو ظالٍم، أو سبع، أو غريم يعجز عن وفائه، أو فوت رفقة سفٍر، أو غلبة نعاٍس يفوت الوقت أو الجماعة أو الجمعة، أو شهوة طعام يحضره، أو ضرر نفسه، أو حرمته، أو ماله، أو رجاء حصوله، أو عفو عن قود عليه، أو نظارة بستان، أو رعي غنٍم، أو لأنه حاقٍن، أو حاٍف، أو عاٍر.

وتختص الجماعة بريٍح شديدة ليلًا مع ظلمٍة وبرٍد.

ومن قدر وحده أن يقوم ومع الإمام يقعد خير.

<<  <  ج: ص:  >  >>